الحمل بالإنابة في إسرائيل: من يحقّ له، كيف يُصادَق على الاتفاق، وماذا يحدث بعد الولادة
الحمل بالإنابة في إسرائيل إجراء منظَّم بقانون، يمرّ عبر لجنة مصادقة رسمية وينتهي بأمر والدية من المحكمة. ومنذ عام 2022 صار المسار مفتوحاً أيضاً أمام الرجال العزّاب والأزواج من الجنس ذاته. تشرح هذه الصفحة من يحقّ له التقدّم، وما الذي تفحصه اللجنة في الاتفاق، وما الفرق بين الإجراء في إسرائيل والإجراء في الخارج.
«السؤال في الحمل بالإنابة في الخارج ليس أين وُلد الطفل، بل كيف يعود. والجواب يُحضَّر قبل الولادة.»
المحامية ليئات كرسكس
ما ستجدونه في هذه الصفحة
ما الذي ينصّ عليه القانون
ينظّم قانون اتفاقات حمل الأجنّة لعام 1996 الحمل بالإنابة في إسرائيل. يحدّد القانون من يحقّ له أن يكون والداً مقصوداً، ومن يمكنها أن تكون أمّاً حاملة، وما المطلوب كي يكتسب الاتفاق بينهما مفعوله. ومن دون مصادقة لجنة المصادقة، لا يكون الاتفاق قانونياً.
مرّ القانون بتغييرين جوهريين. في عام 2018 فُتح المسار أمام النساء العازبات. وفي كانون الثاني 2022 دخل حيّز التنفيذ حكم المحكمة العليا الذي قضى بأنّ استبعاد الرجال العزّاب والأزواج من الجنس ذاته من الترتيب تمييز، وأمر بتفسير القانون على نحو متساوٍ.
والنتيجة أنّ المسار الإسرائيلي، الذي ظلّ سنوات طويلة حكراً على الأزواج من جنسين مختلفين، بات اليوم مفتوحاً أمام كلّ من يستوفي شروط القانون، مع التعديلات اللازمة.
قانون اتفاقات حمل الأجنّة (المصادقة على الاتفاق ومكانة المولود) لعام 1996 · التماس 781/15 أراد-بنكاس ضدّ لجنة المصادقة على اتفاقات حمل الأجنّة. رُوجع في أيلول 2026.
من يحقّ له التقدّم للمسار الإسرائيلي
يمكن أن يكون الوالدان المقصودان زوجين متزوّجين، أو شريكين غير متزوّجين، أو امرأة عازبة، أو رجلاً أعزب. والشرط المركزي هو الصلة الجينية: تُستخدم الخلايا التناسلية لواحد على الأقلّ من الوالدين المقصودين لتكوين الجنين. أمّا الاتفاق الذي لا صلة جينية فيه لأيّ من الوالدين فلا يدخل المسار.
حين تكون هناك أمّ مقصودة، يُشترط رأي طبي يفيد بأنّها لا تستطيع حمل جنين، أو أنّ الحمل يعرّضها لخطر حقيقي. أمّا في حالة زوجين من الرجال أو رجل أعزب، فلا ينطبق الشرط الطبي، وتكون الحيوانات المنوية لواحد منهما فقط في دورة العلاج الواحدة.
يحدّد القانون أيضاً حدّاً أدنى وحدّاً أقصى لسنّ الوالدين المقصودين، وسقفاً لعدد الأولاد المشتركين لديهما. ويجوز للجنة أن تخرج عن شرط السنّ في حالات خاصة.
حتى أيلول 2026: واحد على الأقلّ من الوالدين المقصودين دون 54 عاماً عند المصادقة، وكلاهما فوق 18 عاماً. المادة 5 من القانون. رُوجع في أيلول 2026.
من يمكنها أن تكون الأم الحاملة
يضع القانون للأم الحاملة شروطاً متراكمة، غايتها حمايتها وحماية المولود معاً. يجب أن تكون امرأة سبق لها أن ولدت، وألّا تكون قريبة للوالدين المقصودين، وألّا يتجاوز عدد ولاداتها السابقة الحدّ المقرّر. وهي كقاعدة غير متزوّجة، إلّا إذا اقتنعت اللجنة بأنّه لم تُوجد أمّ حاملة غير متزوّجة.
وثمّة شرط آخر يفاجئ كثيرين: يجب أن تكون الأم الحاملة من ديانة الأم المقصودة نفسها، ما لم تقرّر اللجنة خلاف ذلك. وقد وُضع هذا النصّ لتجنّب مسائل الأحوال الشخصية لدى المولود.
تفحص اللجنة أيضاً صحّتها الجسدية والنفسية، وتُجري معها مقابلة على انفراد للتأكّد من أنّ موافقتها صدرت بإرادة حرّة وفهم كامل.
- ولدت من قبل، وبما لا يزيد على العدد المقرّر من الولادات.
- ليست قريبة للوالدين المقصودين.
- ضمن الفئة العمرية التي يحدّدها القانون.
- كقاعدة غير متزوّجة، ومن ديانة الأم المقصودة.
حتى أيلول 2026: بين 22 و39 عاماً عند المصادقة. المادة 5 من القانون. رُوجع في أيلول 2026.
لجنة المصادقة وما تفحصه
تعمل لجنة المصادقة بموجب القانون ويعيّنها وزير الصحة. تضمّ أطبّاء اختصاصيين في التوليد وأمراض النساء، وطبيباً باطنياً، وأخصائياً نفسياً سريرياً، وأخصائياً اجتماعياً، وممثّلاً عن الجمهور من رجال القانون، ورجل دين وفق ديانة الأطراف. ومداولاتها سرّية.
اللجنة ليست ختماً شكلياً. فهي تدقّق في المستندات الطبية والنفسية لجميع الأطراف، وفي المتانة الاقتصادية للوالدين المقصودين، وفي انتفاء صلة القرابة، وفي الاتفاق نفسه. ويجوز لها أن تطلب تعديلات وأن تضع شروطاً.
وما يُفحص يتلخّص في ثلاثة أسئلة: هل يستوفي الوالدان المقصودان شروط العتبة، وهل الأم الحاملة مناسبة وموافقة بإرادة حرّة، وهل يحمي الاتفاق المولود والأم الحاملة.
المادة 3 من القانون (تشكيل اللجنة) · المادة 5 (صلاحيات اللجنة). رُوجع في أيلول 2026.
اتفاق حمل الأجنّة
الاتفاق هو قلب الإجراء. يُوقَّع فقط بعد مصادقة اللجنة، ويحدّد واجبات الأطراف خلال الحمل، وتسليم المولود، والمدفوعات المسموح بها. يحظر القانون الدفع التجاري، ولا يجيز سوى ردّ النفقات وتعويض معقول عن ضياع الوقت والمعاناة وفقدان الدخل، بمبالغ صادقت عليها اللجنة مسبقاً.
والاتفاق الجيّد يستشرف أيضاً حالات لا يرغب أحد في التفكير فيها: إنهاء الحمل لسبب طبي، وحمل متعدّد الأجنّة، ومضاعفة تستدعي دخول المستشفى، وانفصال الوالدين المقصودين أثناء الحمل. والاتفاق الذي لم يتطرّق إليها يترك الأطراف بلا جواب في اللحظة الأصعب.
يُشترط للأم الحاملة تأمين على الحياة، ويتحمّل الوالدان المقصودان نفقاتها القانونية والتأمينية كجزء من الاتفاق.
المادة 6 من القانون (المدفوعات للأم الحاملة). رُوجع في أيلول 2026.
بعد الولادة: الحضانة وأمر الوالدية
مع الولادة ينتقل المولود إلى حضانة الوالدين المقصودين، وتقع عليهما تجاهه واجبات الوالدين. لكنّ المكانة القانونية الكاملة لا تتقرّر إلّا بأمر والدية تصدره محكمة شؤون الأسرة. ويجب تقديم طلب الأمر خلال سبعة أيام من يوم الولادة.
تصدر المحكمة الأمر ما لم تقتنع بأنّ مصلحة الولد تقتضي غير ذلك. يرافق أخصائي اجتماعي الإجراء، ويصبح الوالدان المقصودان بموجب الأمر والدَي المولود لكلّ غرض وشأن.
الأيام السبعة ليست توصية. فالتأخّر في التقديم لا يُسقط الأمر، لكنّه يفتح الباب أمام أسئلة وتأخيرات، في الأسابيع التي تحتاج فيها الأسرة الجديدة إلى الهدوء بالذات.
المادتان 10 و11 من القانون (الحضانة مع الولادة؛ طلب أمر الوالدية). رُوجع في أيلول 2026.
الحمل بالإنابة في الخارج
حتى بعد توسيع القانون، يتوجّه كثيرون في إسرائيل إلى الإجراء في الخارج: من لا يستوفون شروط العتبة، ومن لم يجدوا أمّاً حاملة في البلاد، ومن يفضّلون دولة يكون الترتيب فيها راسخاً ومنظّماً. لكلّ دولة قانونها، وما يُباح في مكان يُحظر في آخر.
والفرق القانوني المركزي يكمن في طريق العودة. فالولد المولود في الخارج لا يُسجَّل تلقائياً ولداً للوالد الإسرائيلي. يلزم فحص جيني يثبت الصلة بالوالد الجيني، وبعده فقط يُسجَّل الولد ويحصل على جواز سفر. أمّا الوالد الثاني، غير الجيني، فيحصل على مكانته بأمر والدية قضائي.
ويُجرى الفحص الجيني للولد المولود في الخارج هو الآخر بأمر من محكمة شؤون الأسرة، ولذلك يُستحسن إعداد الطلب قبل الولادة، كي لا تعلق الأسرة في دولة أجنبية.
قانون المعلومات الجينية لعام 2000، الفصل هـ1 (الفحص الجيني لصلات القرابة بأمر من المحكمة). رُوجع في أيلول 2026.
أين يصنع المحامي الفرق
يبدو المسار الإسرائيلي كقائمة مستندات، لكنّه سلسلة قرارات يؤثّر كلّ منها في الذي يليه: اختيار المسار، وصياغة الاتفاق، والمثول أمام اللجنة، والجدول الزمني بعد الولادة.
اتفاق حمل الأجنّة ليس نموذجاً جاهزاً. تفحصه اللجنة بنداً بنداً، وقد يعيد بند ناقص الملف إلى التصحيح ويؤخّر العلاج الطبي أشهراً. وفي الإجراء في الخارج، يكون الإعداد المسبق لطلب الفحص الجيني وأمر الوالدية هو ما يحدّد كم من الوقت تبقى الأسرة خارج إسرائيل.
وهناك أيضاً مسائل ليست قانونية محضة، كملاءمة الإجراء للتقاليد الدينية للأسرة. في هذه الحالات يصحّ الجمع بين الاستشارة القانونية ومرجعية دينية تثق بها الأسرة.
خلاصة
خلاصة القول، الحمل بالإنابة في إسرائيل إجراء قانوني ومنظّم ومفتوح اليوم أمام الأزواج والأفراد على السواء، بشرط وجود صلة جينية بأحد الوالدين واجتياز الاتفاق للجنة المصادقة. وبعد الولادة، يكون أمر الوالدية هو ما يحوّل الحضانة إلى مكانة. أمّا الإجراء في الخارج فممكن، لكنّ طريق العودة يمرّ عبر فحص جيني وأمر والدية قضائي.
يجمع الإجراء بين القانون والطبّ وعلم النفس، وكلّ مرحلة فيه تتوقّف على سابقتها. والاتفاق المصوغ كما ينبغي والطلب المقدَّم في موعده يوفّران أشهراً.
تواصلوا معنا لفحص المسار المناسب لكم وللاطّلاع على المراحل التي تنتظركم.
ما يسألنا عنه الناس بشأن الحمل بالإنابة
هل يستطيع رجل أعزب أو زوجان من الرجال القيام بالحمل بالإنابة في إسرائيل؟+
هل يجب أن تكون هناك صلة جينية بالولد؟+
هل يمكن أن تكون الأم الحاملة قريبة للعائلة؟+
متى يُقدَّم طلب أمر الوالدية بعد الولادة؟+
ما الفرق بين الحمل بالإنابة في إسرائيل وفي الخارج؟+
هل يجوز الدفع للأم الحاملة؟+
هل تأجير الأرحام جائز دينياً؟+
جميع صفحات قسم الأسرة والميراث
الانفصال نفسه
إجراءات الطلاقمغادرة البيت قبل الطلاقالسلام البيتي أو الطلاقطلب تسوية النزاعفكّ رابطة الزواجالعنف الاقتصاديأمر إبعادالإخلال باتفاق الطلاقالأولاد
نفقة الأولاددعوى نفقةزيادة النفقة أو تخفيضهانفقة ولد مولود خارج الزواجتحصيل النفقة عبر التأمين الوطنيتقسيط دين النفقةالحضانة ومشاهدة الأطفالالوالدية المشتركةقرينة سنّ الحضانةتغيير ترتيب الحضانةهجرة أحد الوالدين مع الأولادالتنفير الوالديالتعامل مع والد منفِّرالوصي على الدعوىالحمل بالإنابة (الأم البديلة)دعوى إثبات الأبوّةقانون الشباب (الرعاية والإشراف)مولّد مشاهدة الأطفال المرئيالأملاك والاتفاقات
الاتفاق الماليالاتفاق المالي لشريكين من الجنس ذاتهالزواج بين شريكين من الجنس ذاتهاتفاق مالي لدى كاتب العدلفكّ الشراكة وموازنة المواردأصول المسيرة المهنيةبيع الشقة عند الطلاقالشريكان المعروفان علناًالميراث وتخطيط التركة
الوصايا والمواريثالميراث بين الشريكين من نفس الجنستخطيط التركةالوصايا في تخطيط التركةالانتقال بين الأجيال في تخطيط التركةالائتماناتائتمان الأجيالائتمان ذوي الاحتياجات الخاصةأمر الإرثأمر تنفيذ الوصيةاتفاقات بين الورثةنزاعات الميراث بين الإخوةالاعتراض على وصيةشرط عدم الاعتراض في الوصيةقبل التوجّه إلى اللجنة، تحديد المسار الذي ينتمي إليه الملف
جلسة استشارية قصيرة نفحص فيها ما إذا كان الملف يناسب المسار الإسرائيلي أو مساراً في الخارج، وما المستندات المطلوبة، وما الذي يلزم كي يصدر أمر الوالدية من دون تأخير.