قانون الدخول إلى إسرائيل: ما يحدّده القانون وما يجب معرفته قبل أي طلب

قانون الدخول إلى إسرائيل هو القانون الذي تُمنح بموجبه كل تأشيرة وكل تصريح إقامة لمن ليس مواطناً، وهو أيضاً القانون الذي يحدّد متى تُلغى التأشيرة، ومتى يصبح الشخص مقيماً بصورة غير قانونية، وإلى أين يتوجه حين يصدر قرار ضده.

«معظم الطلبات لا تسقط بسبب القانون. إنها تسقط بسبب شرط كُتب في التصريح ولم يقرأه أحد.»

المحامية ليئات كرسكس · رئيسة قسم الأحوال الشخصية والهجرة
صورة بالأبيض والأسود للمحامية ليئات كرسكس من مكتب مور وشركائه
المحامي وكاتب العدل إيغال مور
بقلم المحامي وكاتب العدل إيغال مور
آخر تحديث · قراءة نحو 6 دقائق

ما ينظّمه القانون وعلى من ينطبق

يفتتح قانون الدخول إلى إسرائيل بحكمين قصيرين يحدّدان كل ما عداهما. فمن ليس مواطناً إسرائيلياً يدخل إسرائيل بموجب تأشيرة مهاجر أو تأشيرة وفق القانون، ومن ليس مواطناً ولا حاملاً لتأشيرة مهاجر أو شهادة مهاجر يقيم في إسرائيل بموجب تصريح إقامة وفق القانون. المواطنون والمهاجرون خارج هذا الإطار، وكل من عداهم داخله.

التمييز بين التأشيرة وتصريح الإقامة هو أساس القانون كله. فالتأشيرة هي الإذن بالدخول، وتصريح الإقامة هو الإذن بالبقاء بعد الدخول. ويُمنح الاثنان أحياناً في المستند نفسه، لكنهما ليسا متطابقين، ويمكن إلغاء كل منهما على حدة. وأنواع التأشيرات والتصاريح مفصّلة في الأنظمة الصادرة بموجب القانون.

يخوّل القانون وزير الداخلية، وصلاحياته في معظمها صلاحيات تقديرية: يجوز له أن يمنح، ويجوز له أن يمدّد، ويجوز له أن يشترط، ويجوز له أن يلغي. ومعنى ذلك أن استيفاء الشروط يفتح باباً ولا يمنح حقاً، وهذه هي النقطة التي تنشأ منها معظم الحاجة إلى التمثيل.

المصدر القانوني: قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952، المادة 1. رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.

درجات التصاريح الأربع وتمديدها

يحدّد القانون أربع درجات من التأشيرة وتصريح الإقامة، ولكل منها سقف زمني: تصريح إقامة عبور حتى خمسة أيام، وتصريح إقامة زيارة حتى ثلاثة أشهر، وتصريح إقامة مؤقتة حتى ثلاث سنوات، وتصريح إقامة دائمة غير محدود زمنياً. وإلى جانبها يوجد تصريح مؤقت لإقامة زيارة لمن يوجد في إسرائيل من دون تصريح وصدر بحقه أمر إبعاد، وهو ساري المفعول حتى مغادرته.

التمديدات أيضاً محدودة في القانون. فتصريح العبور يمكن تمديده حتى عشرة أيام في المجموع. وتصريح الزيارة يمكن تمديده بحيث لا يتجاوز مجموع فترات التمديد سنتين. وتصريح الإقامة المؤقتة يمكن تمديده لفترات لا تتجاوز كل منها سنتين. ويجوز للوزير أيضاً استبدال تصريح من نوع أقصر بتصريح من نوع أطول أو بإقامة دائمة، وهذا هو الأساس القانوني للانتقال بين الدرجات، مثلاً في الإجراء المتدرّج.

وللعامل الأجنبي يحدّد القانون قاعدة إضافية: تُمنح التأشيرة والتصريح فقط إذا كان المشغّل يحمل تصريح تشغيل، ويُذكر مجال العمل في التصريح نفسه. أما تمديد تصريح العامل الأجنبي فيخضع لترتيب منفصل في القانون، مفصّل في صفحة تأشيرة العمل للعامل الأجنبي.

المصدر القانوني: قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952، المواد 2(أ) و2(ج) و3 و4. رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.

لقطة مقرّبة ليد تضغط ختماً على مستند موضوع على مكتب خشبي

الشروط والضمانات والإلغاء

يجوز لوزير الداخلية تحديد شروط لمنح التأشيرة أو التصريح، ولتمديدهما ولاستبدالهما، بما في ذلك طلب وديعة مالية أو كفالة بنكية أو ضمانة أخرى لتأمين الشروط. ويجوز له أيضاً أن يضع في التأشيرة أو التصريح شروطاً يكون استيفاؤها شرطاً لسريانهما. والإخلال بشرط كهذا ليس مسألة انضباطية: بل يمسّ سريان التصريح نفسه.

وبالتوازي يجوز للوزير، وفق صلاحيته التقديرية، إلغاء تأشيرة مُنحت، سواء قبل وصول حاملها إلى إسرائيل أو عند وصوله، وإلغاء تصريح إقامة مُنح. واجتماع هذه الأحكام هو السبب في وجوب قراءة التصريح نفسه وعدم الاعتماد على ما قيل شفهياً: فما هو مكتوب في التصريح هو ما يحدّد ما هو مسموح، وما يُسقطه.

المصدر القانوني: قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952، المادتان 6 و11(أ). رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.

من يُرفض منحه تأشيرة

نصّ تعديل للقانون على أنه لا تُمنح تأشيرة ولا تصريح إقامة من أي نوع لمن ليس مواطناً أو مقيماً دائماً، إذا كان هو، أو المنظمة التي يعمل لصالحها، قد فعل عن علم واحداً من أربعة أفعال: نشر دعوة علنية لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل أو تعهّد بالمشاركة في مقاطعة كهذه؛ أو نشر إنكاراً للمحرقة؛ أو نشر إنكاراً لمجزرة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ أو نشر تأييداً لمحاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية بسبب أفعال قاموا بها في إطار وظيفتهم في الجيش أو في الأجهزة الأمنية.

الصيغة الشائعة على الشبكة، التي تتحدث فقط عن «تعديل المقاطعة لسنة 2017»، ليست محدّثة: فالسببان الأخيران أُضيفا سنة 2025. وهنا أيضاً حافظ القانون على الصلاحية التقديرية، ويجوز لوزير الداخلية منح تأشيرة وتصريح رغم المانع، لأسباب خاصة تُسجَّل.

المصدر القانوني: قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952، المادتان 2(د) و2(هـ). رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.

الإقامة غير القانونية والإبعاد والاحتجاز

يعرّف القانون المقيم بصورة غير قانونية بأنه من ليس مواطناً إسرائيلياً أو مهاجراً ويوجد في إسرائيل من دون تصريح إقامة. ويُبعَد المقيم بصورة غير قانونية من إسرائيل في أقرب وقت ممكن ما لم يغادر بإرادته قبل ذلك، ويتم الإبعاد بموجب أمر إبعاد من وزير الداخلية. ويحدّد القانون أيضاً قرينة: من لا يستطيع إبراز تصريح إقامة من دون تفسير معقول يُفترض أنه مقيم بصورة غير قانونية.

ويتم الاحتجاز بموجب أمر من المسؤول عن مراقبة الحدود، ولا يصدر أمر كهذا إلا بعد أن تُتاح للشخص فرصة عرض ادعاءاته، وإذا لم يُعثر عليه، فخلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من بدء الاحتجاز. ويُسلَّم الأمر إليه، قدر الإمكان، بلغة يفهمها. ويُعرض المحتجز على محكمة مراجعة الاحتجاز في أقرب وقت ممكن وخلال مدة أقصاها ستّ وتسعون ساعة من بدء الاحتجاز.

ويعدّد القانون أيضاً أسباب الإفراج بكفالة، ومنها إقامة مردّها خطأ أو خلل بحسن نية، والاقتناع بأن الشخص سيغادر بنفسه في الموعد المحدّد، وسنّ أو حالة صحية قد يضرّ بها الاحتجاز أو أسباب إنسانية خاصة أخرى، والاحتجاز لأكثر من ستين يوماً متواصلاً. وإلى جانبها توجد استثناءات، منها عدم التعاون مع الإبعاد. والمزيد عن الإجراء نفسه في صفحة إبعاد العمال الأجانب.

المصدر القانوني: قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952، المواد 13(أ)-(ب) و13א(ب)-(هـ) و13ו(أ) و13יד(أ). رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.

الاستئناف والطعن

من يرى نفسه متضرراً من قرار جهة مختصة في شأنه يجوز له تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف، التي أُنشئت بموجب القانون وتنظر في شؤون الدخول والإقامة والمغادرة والجنسية. ويُقدَّم الاستئناف كتابةً خلال ثلاثين يوماً من يوم نشر القرار أو تسليمه أو علم المستأنف به، أيها أسبق. وتنظر المحكمة في الاستئناف وفق الأسباب والصلاحيات والتدابير التي تنظر بموجبها محكمة الشؤون الإدارية في التماس إداري.

والقرار النهائي لمحكمة الاستئناف قابل للطعن بحكم الحق أمام محكمة الشؤون الإدارية، خلال خمسة وأربعين يوماً من يوم صدور القرار أو تبليغه. وهذان الموعدان هما النقطة التي تُحسم فيها ملفات كثيرة من دون أن تُبحث في موضوعها، ولذلك هما مفصّلان في صفحة الاستئناف الإداري.

المصدر القانوني: قانون الدخول إلى إسرائيل، 5712-1952، المواد 13כד(ب) و13כז و13לא(أ). رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.

خلاصة

قانون الدخول إلى إسرائيل مبني على صلاحية تقديرية: يجوز لوزير الداخلية أن يمنح ويشترط ويمدّد ويلغي، والسقوف الزمنية والشروط والمواعيد مكتوبة في القانون وليست موضع تفاوض. ومن يفهم التمييز بين التأشيرة والتصريح، والدرجات، ومواعيد الاستئناف، يعرف ما هو مطلوب منه في كل مرحلة ومتى تُغلق النافذة الزمنية.

إن تقاطع الصلاحية التقديرية الإدارية، والشروط التي يُسقط الإخلال بها التصريح، والمواعيد القصيرة للاستئناف والطعن، يستلزم قراءة دقيقة للتصريح وللقرار نفسه، وتمثيلاً قانونياً مهنياً من محامٍ متخصص في هذا المجال.

تواصلوا معنا لفحص مكانتكم وفق القانون وللاطلاع على الخيارات المتاحة أمامكم.

أسئلة وأجوبة

أسئلة وأجوبة حول قانون الدخول إلى إسرائيل

من يحتاج إلى تأشيرة لدخول إسرائيل؟
وفق القانون، من ليس مواطناً إسرائيلياً يدخل إسرائيل بموجب تأشيرة مهاجر أو تأشيرة وفق القانون، ومن ليس مواطناً ولا مهاجراً يقيم في إسرائيل بموجب تصريح إقامة. والمواطنون والمهاجرون معفَون من هذا الإطار.
كم يمكن البقاء في إسرائيل بتصريح إقامة زيارة؟
حتى ثلاثة أشهر، ويمكن تمديد تصريح الزيارة شريطة ألا يتجاوز مجموع فترات التمديد سنتين. وللعامل الأجنبي يحدّد القانون ترتيب تمديد منفصلاً.
هل يمكن الانتقال من تصريح أقصر إلى تصريح أطول؟
نعم. يخوّل القانون وزير الداخلية استبدال تصريح إقامة من نوع أقصر بتصريح من نوع أطول أو بتصريح إقامة دائمة. والاستبدال خاضع لصلاحيته التقديرية وليس تلقائياً.
هل يجب على وزير الداخلية منح تأشيرة لمن يستوفي الشروط؟
لا. صيغة القانون في جميع المواد هي «يجوز»: أن يمنح ويمدّد ويشترط ويلغي. واستيفاء الشروط شرط أدنى، والقرار خاضع لصلاحية تقديرية إدارية.
من يُعدّ مقيماً بصورة غير قانونية؟
من ليس مواطناً إسرائيلياً أو مهاجراً ويوجد في إسرائيل من دون تصريح إقامة. ويحدّد القانون أيضاً قرينة: من لا يستطيع إبراز تصريح إقامة من دون تفسير معقول يُفترض أنه مقيم بصورة غير قانونية.
خلال أي مدة يُقدَّم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف؟
خلال ثلاثين يوماً من يوم نشر القرار أو تسليمه أو علم المستأنف به، أيها أسبق. والطعن بحكم الحق في قرار نهائي للمحكمة يُقدَّم إلى محكمة الشؤون الإدارية خلال خمسة وأربعين يوماً.
من لا يمكنه الحصول على تأشيرة وفق تعديل القانون؟
من ليس مواطناً أو مقيماً دائماً ونشر عن علم دعوة لمقاطعة إسرائيل، أو إنكاراً للمحرقة، أو إنكاراً لمجزرة 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو تأييداً لمحاكمة إسرائيليين في الخارج بسبب وظيفتهم الأمنية. ويجوز لوزير الداخلية الخروج عن ذلك لأسباب خاصة تُسجَّل.
قبل التقديم

لنتأكد من أنكم في الإطار الصحيح

جلسة استشارية قصيرة مع محامٍ من القسم، نحدّد فيها أي مادة في القانون تنطبق على وضعكم، وما هو مكتوب في التصريح الذي بحوزتكم، وما هو الموعد الأقرب الذي يجب عدم تفويته.

محامٍ من القسم، لا مركز اتصال سنعود إليكم في أقرب وقت ممكن بلا وعد بالنتيجة