مكانة الأطفال حين يكون أحد الوالدين من سكان الضفة الغربية
ليس للطفل مكانة مستقلّة. فمكانته مشتقّة من مكانة والديه، وحين يكون أحد الوالدين من سكان الضفة الغربية، يسري على ملفّه أمر مؤقّت خاص، يضع مسارًا منفصلًا وقاعدتين مختلفتين بحسب سنّ الطفل.
«ليس للطفل مكانة مستقلّة. له مكانة مشتقّة من والديه، وإجراء يجب فتحه في الوقت المناسب.»
المحامية ليات كرسكاس · رئيسة قسم الأحوال الشخصية والهجرة

ما ستجدونه في هذه الصفحة
من أين تُشتقّ مكانة الطفل
القاعدة الأساسية بسيطة ومكتوبة في أنظمة الدخول إلى إسرائيل: الطفل الذي يولد في إسرائيل ولا تسري عليه المادة 4 من قانون العودة تكون مكانته في إسرائيل كمكانة والديه. وحين لا يشترك الوالدان في مكانة واحدة، يأخذ الطفل مكانة أبيه أو الوصيّ عليه، إلّا إذا اعترض الوالد الآخر كتابةً، وعندها يحدّد الوزير مكانته وفق مكانة أحد الوالدين.
يتبيّن من ذلك أن السؤال الأول في كل ملف ليس ما الذي يستحقّه الطفل، بل ما هي مكانة الوالدين وماذا سُجّل. وحين يكون أحد الوالدين مواطنًا إسرائيليًا أو مقيمًا دائمًا، والآخر من سكان الضفة الغربية، فإن هذا التسجيل هو الذي يُدخل الملف في نطاق أمر مؤقّت خاص.
ولا يقتصر الأمر المؤقّت على الأطفال. فهو يضع ترتيبًا شاملًا للأزواج وللأطفال وللحالات الإنسانية، وتتناول هذه الصفحة الفصل المتعلّق بالأطفال منه.
المصدر القانوني: أنظمة الدخول إلى إسرائيل، 5734-1974، النظام 12. رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.
ماذا ينصّ الأمر المؤقّت
القانون الساري اليوم هو قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت)، 5782-2022. وقد رُوجعت صيغته المحدَّثة في أيلول/سبتمبر 2026، وهو يتضمّن حكم سريان لمدة سنة، يجوز للحكومة تمديده بأمر وبمصادقة الكنيست، في كل مرة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
والقاعدة التي في أساسه: في فترة سريان القانون، وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يمنح وزير الداخلية الجنسية ولا يعطي تصريح إقامة في إسرائيل لمن يشمله القانون، أو لمواطن أو ساكن دولة مدرجة في الملحق، ولا يعطيه القائد العسكري تصريح مكوث في إسرائيل.
ويعرّف القانون من يشمله بأنه المسجَّل في سجل سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، وكذلك من يقيم هناك وإن لم يكن مسجّلًا، باستثناء ساكن بلدة إسرائيلية هناك. وهذا التعريف هو الذي يحدّد ما إذا كان الملف يقع في نطاق القانون، ولذلك فهو الفحص الأول الذي يجريه المحامي.
وإلى جانب القاعدة المانعة يضع القانون استثناءات، ومنها الاستثناء المتعلّق بالأطفال.
المصدر القانوني: قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت)، 5782-2022، المواد 2 و3 و18. رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.
القاعدتان بحسب السنّ
هذا هو جوهر المسألة، والقانون يميّز تمييزًا حادًّا بين فئتين عمريتين.
قاصر حتى سنّ 14. يجوز للوزير، وفق تقديره، أن يمنحه تصريح إقامة في إسرائيل، وذلك لمنع فصله عن الوالد الحاضن المقيم بشكل قانوني في إسرائيل.
قاصر فوق سنّ 14. هنا لا يتحدّث القانون عن تصريح إقامة بل عن المصادقة على طلب منح تصريح مكوث من القائد العسكري، للغاية نفسها، مع شرط صريح إضافي: لا يُمدَّد التصريح إذا لم يكن القاصر يقيم بشكل دائم في إسرائيل.
وتترتّب على ذلك ثلاث نتائج عملية. الأولى، أن المسار يتغيّر مع السنّ، ولذلك فموعد التقديم مهمّ. والثانية، أن الاختبار القانوني في المسارين واحد، وهو منع الفصل عن الوالد الحاضن، ولذلك يجب إثبات الحضانة والإقامة القانونية لذلك الوالد. والثالثة، أن الإقامة الدائمة في إسرائيل ليست إعلانًا بل مسألة إثبات، وتُفحص عند كل تمديد.
وإلى جانب ذلك ينصّ القانون على أن تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح بموجبه يُعطى لمدة سنتين.
المصدر القانوني: قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت)، 5782-2022، المواد 6(1) و6(2) و10. رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.
المسار الإنساني
حين لا تندرج ظروف الملف في استثناء الأعمار، يبقى مسار آخر مفتوحًا. يخوّل القانون وزير الداخلية، لأسباب إنسانية خاصة وبتوصية لجنة مهنية، أن يمنح تصريح إقامة مؤقتة أو أن يصادق على طلب تصريح مكوث، لمن يكون أحد أفراد عائلته مقيمًا بشكل قانوني في إسرائيل.
وإلى جانب اللجنة العامة ينصّ القانون على أن تكون إحدى اللجان لجنة مخصّصة لفحص الطلبات المقدَّمة لأسباب العنف الأسري أو سوء المعاملة من الزوج أو الوالد. وتركيبة اللجنة محدَّدة في القانون، ولها أن تستشير جهات الرفاه الاجتماعي.
والجدول الزمني مكتوب صراحةً: يصدر قرار الوزير كتابةً ويكون معلَّلًا، خلال ستة أشهر من اليوم الذي قُدّمت فيه إلى اللجنة جميع المستندات المطلوبة، وفي اللجنة المخصّصة خلال ثلاثة أشهر.
وهذا التمييز مهمّ أيضًا لمسألة المرجع القضائي، كما سيرد لاحقًا.
المصدر القانوني: قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت)، 5782-2022، المواد 7(أ) و7(ب) و7(ج) و7(د) و7(هـ). رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.
المانع الأمني
ينصّ القانون على عدم منح تصريح مكوث أو تصريح إقامة إذا قرّر وزير الداخلية أو القائد العسكري، استنادًا إلى رأي الجهات الأمنية المخوّلة، أن مقدّم الطلب أو أحد أفراد عائلته قد يشكّل خطرًا أمنيًا على دولة إسرائيل. و«فرد العائلة» معرَّف في المادة نفسها: الزوج، والوالد، والولد، والأخ والأخت وأزواجهم.
والمادة ليست مفتوحة بالكامل. فهي تشترط رأيًا من جهة مخوّلة، ويجب أن تشير إلى مقدّم الطلب أو إلى فرد عائلة بحسب التعريف. وهذان الشرطان هما نقطتا الطعن المركزيتان في الاستئناف، إلى جانب أسباب الرقابة المعتادة في القانون الإداري.
المصدر القانوني: قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت)، 5782-2022، المادة 11. رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.
إلى أين نتوجّه عند الرفض
هنا تكمن نقطة يغفل عنها كثيرون، وهي مكتوبة في مادتَي التعديل في نهاية القانون.
القاعدة: أُضيفت القرارات الصادرة بموجب الأمر المؤقّت إلى ملحق قانون الدخول إلى إسرائيل، ولذلك يُقدَّم الاستئناف عليها إلى محكمة الاستئنافات، خلال 30 يومًا من اليوم الذي نُشر فيه القرار أو سُلّم أو عُلم به، أيها أسبق.
والاستثناء: التعديل نفسه يستثني صراحةً القرارات الصادرة بموجب المواد 7 و8 و9 من القانون، أي المسار الإنساني. وبالتوازي أضاف القانون الأمر المؤقّت إلى البند 12 من الملحق الأول لقانون محاكم الشؤون الإدارية. والنتيجة: يُطعن في قرار المسار الإنساني أمام محكمة الشؤون الإدارية، لا أمام محكمة الاستئنافات.
ولذلك فالسؤال الأول بعد تلقّي الرفض ليس متى نقدّم، بل بموجب أي مادة تقرّر الطلب. أما إجراء الطعن نفسه وأسبابه وواجب التعليل فموصوفة في صفحتَي الاستئناف والالتماس الإداري ومبادئ القانون الإداري.
المصدر القانوني: قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت)، 5782-2022، المادتان 16 و17؛ قانون الدخول إلى إسرائيل، المادة 13كد(ب) والملحق الثاني؛ قانون محاكم الشؤون الإدارية، 5760-2000، الملحق الأول، البند 12. رُوجع في أيلول/سبتمبر 2026.
خلاصة
مكانة الطفل مشتقّة من مكانة والديه. وحين يكون أحد الوالدين من سكان الضفة الغربية، يسري الأمر المؤقّت، والترتيب الوارد فيه يميّز بين قاصر حتى سنّ 14، يمكن أن يحصل على تصريح إقامة في إسرائيل، وقاصر فوق 14، تُنظَّم مسألته بتصريح مكوث لا يُمدَّد إذا لم يكن يقيم بشكل دائم في إسرائيل.
وإلى جانب هذا المسار يوجد مسار إنساني، فيه لجنة مهنية، وقرار معلَّل خلال ستة أشهر، ولجنة مخصّصة لأسباب العنف الأسري أو سوء المعاملة تكون المدة فيها أقصر.
والفرق بين المسارين لا ينتهي عند القرار. فهو يحدّد أيضًا إلى أين نتوجّه حين يكون سلبيًا. والتخطيط السليم للملف يبدأ من سنّ الطفل ومن مستندات الحضانة، ويستمرّ في توثيق الإقامة الدائمة. تواصلوا معنا لفحص وضعكم وللاطلاع على الخيارات المتاحة أمامكم.
أسئلة وأجوبة حول مكانة الأطفال
من أي سنّ يتغيّر المسار؟+
ماذا يجب إثباته في المسارين؟+
من يشمله القانون؟+
ما هو المسار الإنساني؟+
كم مدة سريان تصريح مُنح بموجب القانون؟+
رُفض الطلب لأسباب أمنية. هل يمكن الطعن؟+
إلى أين يُقدَّم الاستئناف؟+
جميع صفحات قسم الأحوال الشخصية والهجرة
المسارات والمكانات
الإجراء المتدرّج للزوج الأجنبيالزوج الأجنبي: كيف يبدو الأمر عملياًالإقامة المؤقتة وتصريح أ/5الإقامة الدائمة في إسرائيلالمعاشرة بحكم الواقعالزواج المختلطمكانة الأطفال حين يكون أحد الوالدين من سكان الضفة الغربيةلم شمل العائلةتسجيل ولادة طفل أحد والديه غير مسجّلالجنسية والتشريع
قانون الجنسية والجنسية الإسرائيليةالتجنّس للمقيمين الدائمينرفض طلب الجنسيةقانون الدخول إلى إسرائيلأنواع التأشيرات وتصاريح الإقامةلنفحص في أي مسار أنتم
جلسة استشارية قصيرة مع محامٍ من القسم، نفحص فيها سنّ الطفل، ومستندات الحضانة، ومكانة الوالد المقيم في إسرائيل، والتوثيق المطلوب لإثبات الإقامة الدائمة.