حقوق العمال الأجانب في إسرائيل
دليل للمشغّلين. يخضع تشغيل العامل الأجنبي لقانون العمال الأجانب لسنة 1991، ويستتبع واجبات لا يستتبعها التشغيل العادي: تصريح مسبق، وعقد بلغة العامل، وتأمين طبي خاص، وفي قطاعات معيّنة سكن أيضًا. تعرض هذه الصفحة ما هو مطلوب وما هي المسؤولية عند عدم الوفاء به.

ما تجدونه في هذه الصفحة
قانون العمال الأجانب
ينظّم قانون العمال الأجانب لسنة 1991 شروط الأهلية لتشغيل العمال الأجانب، وإجراء الحصول على التصاريح، وواجبات المشغّل. وغايته مزدوجة: منع الاستغلال، وضمان أن يجري التشغيل بشروط عادلة تشمل أجرًا لائقًا ومزايا اجتماعية.
ويسري إلى جانبه قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952 وأنظمته، وهما ينظّمان التأشيرة نفسها. وللاطّلاع على أنواع التأشيرات وإجراء الحصول عليها، راجعوا صفحة تأشيرة العمل للعامل الأجنبي.
الواجبات المبيّنة أدناه تسري إضافةً إلى قانون العمل العادي لا بدلًا منه. فالعامل الأجنبي يستحقّ كل ما يستحقّه العامل الإسرائيلي، ويستحقّ فوق ذلك ما هو مفصّل هنا.
من يحقّ له التشغيل
يستلزم تشغيل عامل أجنبي تصريحًا مسبقًا من سلطة السكان والهجرة. والتصريح مطلوب في قطاعات محدّدة:
- البناء
- الصناعة
- البنى التحتية
- خدمات التمريض
- الزراعة
- أعمال الأغذية
وتُمنح كذلك تصاريح مخصّصة لتشغيل العمال الخبراء في مجالات محدّدة، ضمن مسار منفصل.

واجبات المشغّل
- شهادة طبية سارية. على المشغّل التأكّد من أن بحوزة العامل شهادة تثبت صحّته ولياقته للعمل.
- طلب مسبّب. على المشغّل تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة وتصريح عمل للعامل.
- عقد خطّي بلغة العامل. لا بالعبرية، ولا بلغة لا يقرأها العامل.
- تأمين طبي خاص. على نفقة المشغّل، وساري المفعول طوال فترة التشغيل.
ويجب أن يتضمّن العقد اسمَي المشغّل والعامل، ووصف الوظيفة، وتفاصيل الأجر ومواعيد الدفع، وساعات العمل، وأيام الراحة، وتفصيل الغيابات المدفوعة.
يجب أن تتوافق شروط التشغيل مع الاتفاقيات الجماعية وقوانين الحماية السارية في القطاع المعني. وتصريح التشغيل لا يعلو عليها.
شروط التشغيل والحقوق
الأجر والساعات. لا يقلّ عن الحدّ الأدنى للأجر، إلى جانب القواعد المتعلّقة بساعات العمل والساعات الإضافية وأيام الراحة.
السكن. في قطاعات معيّنة يقع على المشغّل واجب توفير سكن لائق.
الحقوق الاجتماعية. تقاعد وتعويضات فصل وبدل نقاهة، بحسب ما ينطبق على التشغيل.
السلامة والصحّة المهنية. يسري واجب المشغّل في ضمان بيئة عمل آمنة وصحّية بكامله، وهو في قطاعات كالبناء والزراعة محور إنفاذ رئيسي.

تبعات عدم الامتثال
الإخلال بهذه الواجبات يعرّض المشغّل لمسارات عدّة في آن واحد:
- دعاوى من العامل أمام محكمة العمل.
- غرامات مالية بموجب قانون العمال الأجانب.
- سحب تصاريح التشغيل، وهو ما يعني القدرة على التشغيل مستقبلًا.
- وفي الحالات الخطيرة، عقوبات سالبة للحرية.
تنتهج محاكم العمل نهجًا مشدّدًا تجاه المشغّلين الذين يخلّون بحقوق العمال الأجانب، إدراكًا لاختلال موازين القوى ولاعتماد العامل على تصريح التشغيل.
خلاصة
تشغيل عامل أجنبي ليس تشغيلًا عاديًا مع استمارة إضافية. إنه مسار يقوم على تصريح مسبق، وعقد بلغة العامل، وتأمين طبي خاص، وفي قطاعات معيّنة سكن كذلك. ومعظم مسؤولية المشغّلين لا تنشأ عن سوء نيّة بل عن افتراض أن الواجبات هي ذاتها المقرّرة لعامل إسرائيلي.
للاستشارة في شأن تشغيل العمال الأجانب، يمكن التواصل هاتفيًا على 02-5953322 أو عبر واتساب 050-441-1343.
أكثر ما يُسأل عنه
هل يستحقّ العامل الأجنبي الحقوق ذاتها التي يستحقّها العامل الإسرائيلي؟+
في أي القطاعات يلزم تصريح مسبق؟+
هل يجب أن يكون العقد بلغة العامل؟+
من يدفع ثمن التأمين الطبي؟+
ما المسؤولية عند عدم الوفاء بالواجبات؟+
نحن نشغّل خبيرًا لا عاملًا في قطاع. هل يختلف الأمر؟+
جميع صفحات قسم قانون العمل
هل تشغّلون عمالًا أجانب؟
أخبرونا بالقطاع وعدد العمال والمسار. يكفي ذلك لنقول أي تصاريح تلزم وأين تقع مسؤوليتكم.